السيد محمد سعيد الحكيم

362

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

362 ( مسألة 38 ) : إذا دفع إنسان إلى آخر مالًا ليصرفه في طائفة من الناس ، وكان المدفوع إليه منهم ، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن ( 1 ) ، وإن لم يفهم الإذن لم يجز له الأخذ منه أصلًا ( 2 ) .